شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
أسماء الله وصفاته
24250 مشاهدة
العقل السليم لا يخالف النقل الصحيح

مع أننا إذا فكرنا فإن العقول السليمة لا تخالف الدلالات الصحيحة، كما بين ذلك العلماء رحمهم الله ومنهم شيخ الإسلام فقد ألف كتابه المشهور المطول الذي يعرف بكتاب: العقل والنقل وطبع قديما بعضه بهامش المنهاج بعنوان موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ثم أعيد طبعه كاملا في أحد عشر مجلدا محققا، وجعل عنوانه: درء تعارض العقل والنقل.
وهو كتاب قيم ذكره ابن القيم في النونية لما تكلم على كتب شيخه؛ يقول فيها:
واقرأ كتـاب العقـل والنقـل الذي
مـا فـي الوجـود له نظير ثـاني

ناقش فيه عقلياتهم، ورد عليها، وبين أن كل صفة فإنها لا تخالف العقل؛ إذا كانت ثابتة بالدليل، وتعرض لشيء من ذلك في التدمرية وفي غيرها، وبين أن هذه كلها أوصاف للرب تعالى، أن إثباتها كمال، ونفيها نقص، ولا يجوز التمادي في النفي الذي هو تنقص.